للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها الأصل، وخرج بعضها للبيهقي «٥/ ٥٤». ولا يخالف ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - فيمن مات محرما: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ورأسه».

رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في «الإرواء» «٤/ ١٩٨ - ١٩٩». فإن هذا حكم خاص فيمن مات محرما، وحديث الترجمة في الأحياء، فاختلفا. انظر لتمام البحث «المحلى».

السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ٩٤٢).

[هل يشترط الإحرام لمجرد دخول مكة؟]

سؤال: وردت بعض الآثار أنه لا يجوز دخول مكة إلا بالإحرام فهل هي صحيحة أو لا، وما هو حكم من دخل مكة بدون إحرام؟

جواب: لا نعلم حديثاً ثابتاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يمنع المسلم من أن يدخل مكة إلا وهو محرم، هذا أولاً وثانياً: قد حدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعليه خَوْذَة حربية، وهو لو دخلها مُحْرِماً لدخلها حاسر الرأس كما تعلمون.

ولذلك استدل العلماء بدخول الرسول عليه السلام مكة وعليه الخوذة هذه أنه دخلها وهو حلال، دخلها وهو غير محرم؛ ومن هنا يؤخذ الجواب على السؤال الأخير: «ما حكم دخول مكة بغير إحرام، فهو أمر جائز إلا لمن كان قاصداً للحج أو العمرة فَيَحْرُم عليه أن يجاوز الميقات -فضلاً- أن يدخل مكة وهو غير محرم، من أراد الحج أو العمرة لا بد من الإحرام، أما من لم يقصد الحج ولا العمرة فدخوله مكة كدخوله المدينة ولا فرق.

(الهدى والنور / ٢/ ٨.: ٢٧: .. )

[رجل تعمد خلع ملابس الإحرام في حالة إحرامه]

مداخلة: رجل [علم] بأنه إن لم يَطُف طواف الإفاضة يعود محرماً، ومع ذلك تَعَمّد أن يخلع لباس الإحرام، فماذا عليه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>