للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث أم كلثوم عنها فهذا إنما يدل على أنه صلاها في ابتداء النصف الثاني، ولذلك قال ابن حزم «٣/ ١٨٤»:

«إذا ذهب نصف الليل فقد ذهب عامة الليل» وعلى هذا بنى قوله في أول الفصل «٣/ ١٦٤»: «ثم يتمادى وقت صلاة العتمة إلى انقضاء نصف الليل الأول وابتداء نصف الثاني، فمن كبر لها في أول النصف الثاني من الليل فقد أدرك صلاة العتمة بلا كراهة ولا ضرورة، فإذا زاد على ذلك فقد خرج وقت الدخول في صلاة العتمة». وأما أنه يدل على امتداد الوقت إلى صلاة الفجر كما زعم الطحاوي فليس فيه أدنى دلالة على ذلك. وهو قول للشافعي كما ذكر الشوكاني «٢/ ١٠».

والليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق وهو مذهب الشافعية وكافة العلماء وراجع «المجموع» «٣/ ١٠».

[الثمر المستطاب «١/ ٦٤»].

[وقت صلاة العشاء]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا ملأ الليل بطن كل واد فَصَلِّ العشاء الآخرة».

ترجم له الإمام بقوله: وقت صلاة العشاء.

السلسلة الصحيحة «٤/ ٢٤».

[وقت صلاة العشاء]

سؤال: يقول: في الجزء الأول من «نيل الأوطار» باب وقت صلاة العشاء .. إلخ، «ص: ٤١٠» فما فوق، في شرح الحديث الأول جاء قوله: ومن حجج الأولين: ما رُوِي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، قال ابن العربي: هو صحيح.

فيسأل عن مدى صِحَّة هذا الحديث، ثم إذا كانت هذه النسبة من الليل ثابتة

<<  <  ج: ص:  >  >>