للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحديث المتواتر وترك الحديث الصحيح المستفيض أو ما شابه ذلك.

المهم: أن الأصل هو التوفيق، لكن إذا لم يتمكن الإنسان من التوفيق صير إلى المرتبة الثانية، وهي اعتبار الناسخ من المنسوخ، وإلا صير إلى الدرجة الثالثة وهي الأخذ بالأصح من الدليلين ثبوتًا، ثم يقول الحافظ في نهاية كلامه: فإذا احتويا الصحة ولم يمكن المراجحة بينهما حينئذٍ ترك الأمر وقيل: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» [النحل: ٤٣] ولا يقال كما يقول الحنفية مع الأسف الشديد في بعض الأحاديث التي تبدو لهم أنها متعارضة وأنهم لم يتمكنوا من توفيق هذه القاعدة يقولون مع الأسف: تعارضا فتساقطا، أي: أعرضوا عن العمل بأي حديث من الحديثين المتعارضين، لا بد من التدرج في العمل بأحد الحديثين على هذه القاعدة الحديثية الفقيهة.

(أسئلة وفتاوى الإمارات - ٣/ ٠٠: ٢٦: ١٥)

[وجوب غسل الجمعة]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: ومن الأغسال المستحبة.

قوله تحت رقم «١»: «وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة ... ».

قلت: وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه لأن الأحاديث الدالة عليه أقوى إسنادا وأصرح في الدلالة من الأحاديث التي استدل بها المخالفون على الاستحباب فانظر مثلا استدلالهم بحديث عمر المذكور في الكتاب فإنه لا حجة لهم فيه بل هو عليهم لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع الحافل على مثل ذلك الصحابي الجليل وتقرير جميع الحاضرين من الصحابة وغيرهم لما وقع من ذلك الإنكار لهو من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره فأي تقرير

<<  <  ج: ص:  >  >>