للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم من هؤلاء من يقول إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا. وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطأ فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في «الصحيح» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه». ثم ذكر حديث أنس وحديث أبي الدرداء ثم قال: «وقد قال تعالى: {اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ الله أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ} «[المجادلة / ١٩]» «الفتاوى» «١/ ٦٧ - ٦٨» و «٤/ ٢٠» وانظر «المجموع» «٣/ ٨٢».

[الثمر المستطاب «١/ ١١٦»].

[وجوب الأذان]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ومن الأذان قوله: «وهو واجب أو مندوب».

قلت: لعل المؤلف حفظه الله تعالى لم تتح له الفرصة ليحقق القول ويبين الحق من القولين وإلا فإن القول بأن الأذان مندوب لا نشك مطلقا في بطلانه كيف وهو من أكبر الشعائر الإسلامية التي كان عليه الصلاة. والسلام إذا لم يسمعه في أرض قوم أتاهم ليغزوهم وأغار عليهم فإن سمعه فيهم كف عنهم كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما وقد ثبت الأمر به في غير ما حديث صحيح والوجوب يثبت بأقل من هذا فالحق أن الأذان فرض على الكفاية وهو الذي صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» ١/ ٦٧ - ٦٨ و ٤/ ٢٠ بل وعلى المنفرد كما يأتي.

وسنذكر دليلا آخر على الوجوب في بحث «صلاة الجماعة» وقد ذكره الشوكاني في «السيل الجرار» ١/ ١٩٦ - ١٩٧ مع أحاديث أخرى وختم ذلك بقوله:

«والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها

<<  <  ج: ص:  >  >>