قال الشوكاني في «نيل الأوطار» ٢/ ٥٩: «وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه وعن أحمد: لا يصح صلاة من قدر على ذلك فتركه وعنه أيضا: تصح ويأثم.»
وأغرب ابن حزم كعادته في التمسك بظاهريته فقال ٤/ ٧١:«وفرض على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه فإن لم يفعل بطلت صلاته فإن كان ضيقا اتزر به وأجزأه كان معه ثوب غيره أو لم يكن».
قلت: فوقف مع ظاهر الحديث ولم يوجب الرداء إذا استطاعه خلافا لحديث بريدة هذا وحديث ابن عمر أيضا فكأنه لم يقف عليهما.
ومن غرائبه أنه ذكر في المسالة بعض الآثار التي يدعم بها رأيه وليس فيها شيء من ذلك بل أحدها على خلافه وهو ما ذكر عن محمد بن الحنفية:«لا صلاة لمن لم يخمر على عاتقيه في الصلاة».
فهذا لو صح حجة عليه لأنه أطلق ولم يقيده بالثوب الواحد لكن في سنده أشعث وهو ابن سوار الكندي وهو ضعيف كما في «التقريب» ولم يخرجه ابن حزم وقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١/ ٣٤٩.
[تمام المنة ص (١٦٢)]
القدر الواجب سَتْرُهُ على الرجل في الصلاة زائد عن العورة
[قال الإمام في مقدمة تعليقه على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية حجاب المرأة ولباسها في الصلاة]:
رسالة شيخ الإسلام هذه هي من رسائله العظيمة حقا فإنها على لطافة حجمها قد لا يجد الطالب الكثير منه في الموسوعات الفقهية وموضوعها في اللباس الواجب على كل من الرجل والمرأة في الصلاة فقد أهبت فيها بالأدلة القاطعة أن هذا اللباس ليس هو اللباس يستر به الرجل عورته خارج الصلاة فقط بل إنه يجب عليه شيء