للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو بهذا اللفظ نص على أن الاعتداد المنفى ليس هو الطلاق فى الحيض , وإنما اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة , فسقط الاستدلال المذكور.

والآخر: أن عبيد الله قد روى أيضا عن نافع عن ابن عمر فى حديثه المتقدم فى تطليقه لزوجته قال: عبيد الله: «وكان تطليقه إيها فى الحيض واحدة , غير أنه خالف السنة».

أخرجه الدارقطنى «٤٢٨».

والطرق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة كما تقدم , فإن حملت رواية عبيد الله الأولى على عدم الإعتداد بطلاق الحائض تناقضت مع روايته هذه , والروايات الأخرى عن ابن عمر , ونتيجة ذلك أن ابن عمر هو المتناقض , والأصل فى مثله عدم التناقض , فحينئذ لابد من التوفيق بين الروايتين لرفع التناقض , والتوفيق ما سبق فى كلام ابن عبد البر , ودعمناه برواية ابن أبى شيبة , وإن لم يمكن فلا مناص من الترجيح بالكثرة والقوة , وهذا ظاهر فى رواية عبيد الله الثانية ولكن لا داعى للترجيح , فالتوفيق ظاهر والحمد لله.

إرواء الغليل تحت حديث رقم (٢٠٥٩)

[طلق ثم ظاهر في نفس المجلس]

السائل: يقول في سؤاله: رجل قال لامرأته أنت طالق بالثلاث، وبعد فترة قال لها: أنت عليّ محرمة مثل أمي وهو لم يطلقها قبل، وما كان غضبان؟

الشيخ: كيف لم يطلقها قبل، وأنت تقول: طلقها ثلاثاً؟ ! .

السائل: هذا هو السائل.

الشيخ: تفضل.

السائل: رجل طلق امرأته في جلسة واحدة، قال: أنت طالق بالثلاث؟ وبعدها جرت المشاكل فيما بينهم وقال لها: أنت محرمة عليّ كأمي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>