للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: والدته رافضة الأمر كلية، المبدأ من أساسه رافضته، وهو بحاجة؟

الشيخ: طيب، الحقيقة بالنسبة لرفض الأم للتعدد يجب أن يدرس معها من الناحية الشرعية، بمعنى: هل هي ترفض الحكم الشرعي؟ هذا أمره خطير جداً أو لا ترفضه وهي تقبله كما تقبل كل النساء المسلمات مبدأ التعدد، ولكن لا يطيب لهن التعدد، فإن كان الأمر الأول فلا ينظر إليها مطلقاً نعم، إن كان الأمر الثاني كما هو الغالب بالنسبة للنساء المسلمات فهنا ينظر إلى الولد الذي يريد أن يعدد، فهو له حالة من حالتين: إما أن يكون يعني مضطراً حينئذ لا تلتفت أيضاً لأمه، لا يلتفت لأمه ولا يطيعها، أما إن كان من باب يعني غير اضطرار، وإنما من باب تحقيق أمر مشروع في القرآن: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣]، فحينئذ يجب عليه أن يطيع أمه واضح؟

مداخلة: نعم واضح.

الشيخ: نعم.

مداخلة: شيخنا هو يخبرنا هو يخشى على نفسه الفتنة ..

الشيخ: أنا أعطيت الجواب.

مداخلة: جيد، هل نعتبر هذه النقطة من الاضطرار؟

الشيخ: طبعاً.

(الهدى والنور /٨٠٦/ ٢٢: ٢٥: ٠٠)

[نصيحة الشيخ في باب إقامة الأعراس في صالات الأفراح وتوزيع بطائق دعوة لها]

مداخلة: ما حكم ذهاب الرجال في صالات الأفراح بمناسبة كتاب أو عرس أو شيء من ذلك، ما يلقى بعد الخطب الدينية، مع أن هذه الصلات تقام فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>