للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم]

وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم، لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: «لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر يشغلهم، أو أتاهم ما يشغلهم».

وقد «كانت عائشة تأمر بالتلبين للمريض، وللمحزون على الهالك، وتقول: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن».

وقال الامام الشافعي في «الام» «١/ ٢٤٧»: «وأحب لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لاهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم، فإن ذلك سنة، وذكر كريم.

وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا».

أحكام الجنائز [٢١١].

[صناعة الطعام لأهل الميت]

السائل: بخصوص الطعام.

الشيخ: الطعام يتقدم به أقارب الميت، لأهل الميت المصاب بالميت، أما المصابون فلا يجوز لهم في شرع الله أن يصنعوا طعاماً، وحسبهم ما نزل بهم من مصيبة، وقوله عليه السلام لأقارب جعفر: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد شغلهم ما يكفيهم»، فشغل هؤلاء بمصيبتهم.

لا يجوز أن يُشْغِلوا أنفسهم بضيافة واستقبال المُعَزِّين، وأن هذا ليس عرساً، إنما هذا وفاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>