واستدل بعضهم للفصل بين الاذان والإقامة بحديث أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: اذكر كذا واذكر كذا ... » الحديث.
متفق عليه وسيأتي إن شاء الله تعالى.
قال الحافظ العراقي في «شرح التقريب»: «وفيه دليل على أنه كان في زمنه عليه السلام يفصل بين الأذان والإقامة بزمن، وذلك دليل على أنه لا يشترط في تحصيل فضيلة إيقاع الصلاة في أول وقتها انطباق أولها على أول الوقت، إذ لو كان كذلك لما واظبوا على ترك هذه الفضيلة، وهذا هو الصحيح المعروف، وقيل: لا يحصل ذلك إلا بأن ينطبق أول التكبير على أول الوقت وهو شاذ وهذا الحديث يدل على خلافه».
[الثمر المستطاب «١/ ٢١٩»].
[إذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت]
«وإذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت لقوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت».
وهذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.
أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد: ثنا حسن: ثنا ابن لهيعة: ثنا عياش بن عباس القتباني عن أبي تميم الزهري عنه.