للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مشروعية الاستعانة بالغير في الوضوء]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

«لا أُحِبُ أن يُعِينَني على وضوئي أحدٌ». منكر جداً.

[قال الإمام]: وإن من نكارة الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه: أنه يخالف أحاديث صحيحة، فيها استعانته - صلى الله عليه وسلم - بغيره على الوضوء، كحديث المغيرة في «الصحيحين» الذي فيه: أنه أفرغ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوؤه، حتى همَّ أن ينزع عنه - صلى الله عليه وسلم - خفيه، فقال له: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». وهو مخرج في «الإرواء» «١/ ١٣٥/ ٥٧»، ومن تراجم البخاري له: «باب الرجل يوضئ صاحبه». وكحديث الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «اسكبي لي وضوءاً». وهومخرج في «صحيح أبي داود» «١١٧».

السلسلة الضعيفة (١٣/ ٢/٩٣٥)

[هل يصح الوضوء بماء البحر؟]

السائل: يجوز الوضوء في مياه البحر؟

الشيخ: جاء الحديث صريحًا قالوا يا رسول الله نكون في البحر فتحضرهم الصلاة هل نتوضأ من البحر؟ قال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».

(الهدى والنور / ٨٣/ ١٧: ١١: .. )

الرد على من جوَّز الوضوء بالنبيذ إذا لم يوجد الماء

عن أبي خَلْدة قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة، وليس عنده ماءٌ، وعنده نبيذ؛ أيغتسلُ به؟ قال: لا.

«إسناده صحيح على شرط البخاري».

<<  <  ج: ص:  >  >>