للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأمر بالسحور هل هو واجب؟]

سؤال: يقول حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - «تَسَحَّرُوا فإن في السحور بركة» هل هذا الأمر للوجوب؟

الجواب: الظاهر أنه للوجوب، لأن الرسول عليه السلام حينما نهى عن الوصال، ذكر جملة أشعر بذلك إلى أن الأمر هذا هو للوجوب «نهى عن المواصلة» ثم قال: «فإن كان ولا بد، فمن السحور إلى السحور» سمح بترك الإفطار وسمح بمواصلة صوم النهار والليل، لكن في السحور ما سمح إلا لا بد من السحور، أولاً ظاهر الأمر الوجوب، وثانيا: يأتي هذا الحديث الذي نهى عن المواصلة، لماذا لا يُجَوِّز - يعني الحديث - لا يُجَوِّز أن يواصل بعد إفطاره الليل مع النهار، إذا تيسر له العود فالعود والقيام للسحور، لأنه أباح العكس وهو مواصلة النهار بالليل وليس مواصلة الليل بالنهار.

لهذا: نرى أن من تيسر له السحور فلا بد أيضا وكما جاء في بعض الأحاديث ولو على جرعات الماء، «تسحروا ولو على جرعات الماء» فلا بد من ذلك، أما الرجل يعني يغلبه النوم ولا يتسحر فليس السحور بأعظم في الشرع من الصلاة التي يجب أن يؤديها في وقتها، البحث إذاً لمن تمكن من السحور فلم يتسحر ولو على جرعات من ماء ...

(الهدى والنور / ١٧/ ١٩: ٥.: .. )

[الأمر بالسحور على الاستحباب وبيان المقصود ببركة السحور]

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تسحروا فإن في السحور بركة».

قال الألباني: روي بفتح السين المهملة وضمها، فالمفتوح اسم المأكول،

<<  <  ج: ص:  >  >>