للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يُفَرِّق بينهما إذا كان تواطئا.

السائل: امرأته؟

الشيخ: نعم، أما إذا كانت مرغمة، ويأتيها رغم أنفها؛ فهو يعتبر لوطي .. يُقتل.

(الهدى والنور/ ٦/ ٥١: ٣.: .. )

[تحريم إتيان النساء في أدبارهن]

عن جابر بن عبد الله مرفوعا: «نهى عن محاشي النساء».

[ترجم له الإمام بقوله: تحريم إتيان النساء في أدبارهن].

(السلسلة الصحيحة (٥/ ٥٢٤)

[حرمة إتيان المرأة في دبرها]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «من أتى النساء في أعجازهن؛ فقد كفر».

[قال الإمام]: واعلم أن كون الأصح في الحديث الوقف؛ لا ينافي رفعه بعد ثبوته، بل ذلك مما يدعمه ويقويه؛ لأنه يبعد جداً أن تتتابع الآثار بكون الشيء كفراً، وليس له أصل في السنة، ومثله أن تتتابع الآثار بتحريمه كما لا يخفى على أهل العلم، وقد جاءت أحاديث كثيرة في تحريم الدبر، فيها الصحيح والحسن وما يعتضد به، وقد خرج العلماء الكثير الطيب منها، كابن كثير في «التفسير»، وابن حجر في «التلخيص»، ثم السيوطي في «الدر المنثور» «١/ ٢٦٤ - ٢٦٥»، وقد استنكرت منه ختمه لتخريجه إياها بقوله: «قال الحفاظ في جميع الأحاديث المرفوعة في هذا الباب- وعدتها نحو عشرين حديثاً-: كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، والموقوف منها هو الصحيح»! فيا سبحان الله! كيف يستقيم هذا القول؟ ! ومن السيوطي المعروف تساهله في التحسين والتصحيح؟ ! فلوسلمنا جدلاً بضعفها- كما زعم- فلم لا

<<  <  ج: ص:  >  >>