للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: دعنا نُغَيِّر كلامك، ننقله من هذا الموضوع إلى موضوع الإفطار في رمضان، إذا قلنا إن المتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب وو .. إلى آخره أن هذا ليس عليه كفارة، فمن الذي عليه كفارة؟

مداخلة: الذي جامع.

الشيخ: هذا كلام مراد، وهذا كلامي أنا، فأنت حصرت الآن الكفارة بالذي يجامع فقط.

مداخلة: النص هكذا.

الشيخ: النص هكذا نعم، لكن ليست المشكلة عندك متابعة النص، المشكلة عندك استنكار تعطيل المعنى العام، لقولك: أنه إذا كان هؤلاء لن يُكَفِّروا، فمن الذي يُكَفِّر؟

مداخلة: نعم، وهو ... العموم.

الشيخ: نفس المشكلة جاءت بالنسبة لموضوع الذي يفطر في رمضان.

أنا أرحتك -في زعمي- حينما أجبتك، من أين أخذت تخصيص أن الكفارة بالنسبة للذي يغلب على نفسه، مثل الذي أفطر في رمضان، أما الذي يتعمد العصيان، فهذا ليس له كفارة، مثل الذي يحلف كاذباً ليس له كفارة.

(الهدى والنور /٢٧٤/ ٥١: ٤٨: ٠٠)

[حكم من أتى امرأته حال حيضها]

السؤال: إنسان أتى زوجته وهي حائض، فما حكم الشارع؟

الشيخ: يعلم أم يجهل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>