للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم مسح النساء على الجوارب الشفافة]

الملقي: بالنسبة للمسح على الجورب، النساء يلبسن كما تعلم جوارب رقيقة جداً شفافة، فهل أيضاً نعطيهن الرخصة في أن يمسحن على هذا الجورب الرقيق الشفاف، الذي لبسه حرام طبعاً، هل يجوز ذلك وهو شفاف ويتسرب منه الماء؟

الشيخ: أنا ما أُطلق القول كما أطلقته، أنت أطلقت أن لبسها حرام.

الملقي: شفاف يشف عن الرجل والساق؟

الشيخ: على قولة التركي: يواش يواش ...

فكذلك لا يجوز أن يُطلِق القول، بأنه يحرم أن تلبس الجوارب الرقيقة الشَّفافة، فقد تكون امرأة في دارها، وبين ذوي محارمها، أو هي خالية وزوجها، ولابسة الجوارب الرقيقة التي هي أرق من دين اليهود، يجوز ذلك لها؟

الملقي: يجوز.

الشيخ: يجوز؛ هل يجوز لها المسح؟

الملقي: أنا مع القيد قلت ....

الشيخ: اسمع يا شيخ الله يهديك، هل يجوز لها المسح؟

الملقي: أنا السؤال، أسأل هذا.

الشيخ: ما كان هذا السؤال. ما كان هذا السؤال، أنت بنيت سؤالك على الجوارب المُحَرّم لبسها.

الملقي: أنا وضعت قيداً، وهو أنه تخرج به بادية الساقين.

الشيخ: لا .. لا، هذا القيد في ذهنك، أما في لفظك فما ورد إطلاقاً، ولذلك قلت لك وأنا منتبه لكلامك تماماً، أنا ما أطلق إطلاقك.

<<  <  ج: ص:  >  >>