للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه هي المقامرة يعني، فلا يجوز للمسلم أن يُتاجر في هذه الأمور، وإنما في حدود الضرورة والحاجة المُلِحّة فقط.

(الهدى والنور /٢٢٩/ ١٢: ٢١: ٠٠)

(الهدى والنور /٢٢٩/ ٢٥: ٢٢: ٠٠)

[حكم المتاجرة بالعملات]

مداخلة: يا شيخ التجارة بالعملة، إذا اشتريت أنا كمية من العملة والسعر معين، إذا ارتفع مثلاً قليل أبيعها .. هل يجوز؟

الشيخ: ما يجوز .. ما يجوز المتاجرة ..

مداخلة: الدليل يا شيخ لو تسمح.

الشيخ: المتاجرة بالعملات الورقية لا يجوز، لسببين اثنين، وهذا كثيراً ما تَعَرّضنا لبيانه .. السبب الأول: أن العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، هي لها قيمة اعتبارية عند كل دولة تُصدر هذه العملة الورقية، لكن هذه القيمة الاعتبارية بسبب الظروف المختلفة، من أهمها ظروف اقتصادية، أصبحت مُعَرَّضة للهبوط والارتفاع.

ولذلك فالتُّجار الصيادون الذين يترقبون فرص ارتفاع بعض العملات وانخفاض عملات أخرى إلى آخره، يترصدون هذه الأمور المتفاوتة هبوطاً وارتفاعاً، فتارةً يربحون أرباحاً طائلة، وتارةً يخسرون خسارات عظيمة، وهذا هو طبيعة القمار .. فالعملة الورقية أنا أعرف قديماً أنها كل عملة كان لها رصيد من الذهب في البنك .. بنك الدولة، بحيث أن المقتني لهذه العملة إذا كان عنده مثلاً ألف ريال أو دينار، يذهب إلى بنك تلك الدولة فيأخذ مقابل هذه الأوراق التي لا قيمة لها ذاتية .. يأخذ مقابلها ما له قيمة ذاتية من الذهب أو الفضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>