مداخلة: علمك يا شيخنا في هذه المسألة، نريد أن نعرف الحكم منك أنت؟
الشيخ: مع جماهير العلماء.
مداخلة: مع الجمهور يعني.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: وعلى هذا نقيس: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}[النساء: ٢٣] شخص له ولد في الرضاعة، زوجة ابنه في الرضاعة يجوز له أن يتزوجها، الآية قيدت:{الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}[النساء: ٢٣]، وهنا سؤال يا شيخنا، يعني أنه في مجال أنه يتزوج زوجة ابنه إذا مات وهو ابنه بالرضاعة؟
الشيخ: بالرضاعة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا، هذا الولد في الرضاعة له حكم غير الولد من الصلب، الآية صريحة كما تقول.
مداخلة: في الآية ..
الشيخ: أي نعم الآية صريحة.
(الهدى والنور/٦٥٦/ ٣٠: ٥٢: ٠٠)
ما صحة حديث:(غرِّبوا النكاح)، وهل وردت أحاديث صحيحة تحض على زواج الأباعد؟
السؤال: ما صحة الحديث: «غربوا النكاح».
الشيخ: ضعيف. نعم.
السؤال: هل وردت أحاديث صحيحة تحض على زواج الأباعد؟