للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: علمك يا شيخنا في هذه المسألة، نريد أن نعرف الحكم منك أنت؟

الشيخ: مع جماهير العلماء.

مداخلة: مع الجمهور يعني.

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: وعلى هذا نقيس: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء: ٢٣] شخص له ولد في الرضاعة، زوجة ابنه في الرضاعة يجوز له أن يتزوجها، الآية قيدت: {الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء: ٢٣]، وهنا سؤال يا شيخنا، يعني أنه في مجال أنه يتزوج زوجة ابنه إذا مات وهو ابنه بالرضاعة؟

الشيخ: بالرضاعة؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: لا، هذا الولد في الرضاعة له حكم غير الولد من الصلب، الآية صريحة كما تقول.

مداخلة: في الآية ..

الشيخ: أي نعم الآية صريحة.

(الهدى والنور/٦٥٦/ ٣٠: ٥٢: ٠٠)

ما صحة حديث: (غرِّبوا النكاح)، وهل وردت أحاديث صحيحة تحض على زواج الأباعد؟

السؤال: ما صحة الحديث: «غربوا النكاح».

الشيخ: ضعيف. نعم.

السؤال: هل وردت أحاديث صحيحة تحض على زواج الأباعد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>