الحكم على المني بالطهارة هو الصواب، وحسبنا في ذلك جزم ابن عباس رضي الله عنه بأنه بمنزلة المخاط والبصاق، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولا ما يعارضه من الكتاب والسنة، وقد حقق القول في المسألة ابن قيم الجوزية في «بدائع الفوائد» تحت عنوان: «مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته»«٣/ ١١٩ - ١٢٦» وهو بحث هام جداً في غاية التحقيق.
[السلسلة الضعيفة (٢/ ٣٦٢)].
[طهارة المني]
عن محارب بن دثار عن عائشة أنها كانت تحتُّ المنِيَّ من ثوبه - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلِّي.
[ذكر الإمام شواهده ثم قال]:
وكلها متفقة الدلالة علي طهارة المني وحديث الترجمة أصرحها وأقواها في الدلالة كما هو ظاهر، ولذلك كان القول بطهارته هو الصواب الذي عليه الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث كما في «الفتح».
[السلسلة الصحيحة (٧/ ١/ ٥٢٢)].
[إزالة المني يكون بالمسح أو الغسل]
- «قول عائشة: «كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يذهب فيصلى به». متفق عليه.
وفى رواية لأبى عوانة والطحاوى وكذا الدارقطنى عنها قالت:«كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يابساً, وأمسحه أو أغسله- شك الحميدى- إذا كان رطبا». وإسناده صحيح على شرط الشيخين, وتردد الحميدى بين المسح