للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغسل لا يضر, فإن كل واحد منهما ثابت.

أما الغسل: فأخرجه البخاري «١/ ٦٤» ومسلم وأبو عوانة وأبو داود, والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب؟ فقالت: «كنت أغسله من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء».

قلت: وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة, ففيه رد على البزار حيث قال: «لم يسمع منها».

وأما المسح: فأخرجه أحمد «٦/ ٢٤٣» والبيهقي «٢/ ٤١٨» من طريق أخرى عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه, ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه. وإسناده حسن ورواه ابن خزيمة في صحيحه.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٨٠)]

<<  <  ج: ص:  >  >>