للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب وأما إن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا لما عرفت.

[الثمر المستطاب (١/ ٣٢٤)].

حكم من علم وهو يصلي بأنه يحمل نجسًا

«ومن علم وهو يصلي بأنه يحمل نجسا فعليه أن يزيله ويستمر في صلاته ويبني على ما كان قد صلى قبل الإزالة وصلاته صحيحة، فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم فلما قضى صلاته قال: «ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ » قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا - أو قال أذى وفي رواية: خبثا - فألقيتهما. فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذرا - أو قال: أذى وفي رواية: خبثا - فليمسحها وليصل فيهما».

هو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم ... إلخ.

«صحيح على شرط مسلم» [ثم ساق الإمام شواهده ثم قال]:

وبالجملة فالحديث بهذه الشواهد صحيح حجة لا شبهة فيه وقد صححه من عرفت من الأئمة.

والحديث دليل واضح لما احتججنا له.

وفي الباب عن عائشة وسيأتي في خاتمة الكلام على المسألة الرابعة. وقد قال الخطابي في المعالم: «قلت: فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>