في «شرحه»: «قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء، احتجوا بهذا الحديث».
السلسلة الضعيفة (٩/ ٢١٤).
[الجهر في صلاة الاستسقاء، وهل صح تعيين القراءة فيها]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن صلاة الاستسقاء
قوله تحت رقم ١:«يجهر في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالغاشية بعد الفاتحة».
قلت: أما الجهر فيها فصحيح ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن زيد المذكور في الكتاب وهو مخرج في «الإرواء» ٣/ ١٣٣.
وأما تعيين السورتين المذكورتين فلا يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - لأن في سنده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو ضعيف جدا. انظر «تلخيص المستدرك» للذهبي و «نصب الراية» للزيلعي و «إرواء الغليل» ٣/ ١٣٤ و «الضعيفة» ٥٦٣١.
فالصواب أن يقرأ ما تيسر لا يلتزم سورة معينة.
[تمام المنة ص (٢٦٤)]
[تحويل الأردية في صلاة الاستسقاء ورفع اليدين فيها]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ثم قوله:«فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم ... رافعي أيديهم مبالغين في ذلك».