الصاحبين، وقد رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر كما في «تهذيب الأسماء»«٢/ ١٦٥» ورواه الدارقطني «١٠٠» مرفوعا وأعلوه. ثم رواه عن عبادة ابن الصامت وشداد بن أوس معا وعن أبي هريرة موقوفا.
وقال أبو حنيفة والمزني وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة: المراد الأبيض وهو بعد الأحمر قال في «شرح مسلم»: «والأول هو الراجح». وإليه ذهب ابن حزم «٣/ ١٩٢ - ١٩٤».
[الثمر المستطاب «١/ ٦٠»].
[استحباب المبادرة بصلاة المغرب قبل اشتباك النجوم]
ويستحب المبادرة إلى صلاة المغرب والتعجيل بها قبل اشتباك النجوم لقوله عليه الصلاة والسلام:
«لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم».
وهو حديث صحيح بطرقه وقد ذكرت كثيرا منها في التعليق على الطبراني رقم «٣٦٥». وقد صححه الحاكم والذهبي.
[الثمر المستطاب «١/ ٦٠»].
[صلاة ركعتين قبل المغرب]
ولا ينافي ذلك [أي استحباب المبادرة بصلاة المغرب إذا دخل وقتها] صلاة الركعتين قبل المغرب لثبوتهما عنه - صلى الله عليه وسلم - قولا وإقرارا، قال عليه السلام:«بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». «الجماعة» وابن نصر «٢٦».
وفي رواية:«صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين»