للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذا كان لديه فقراء فيجوز، كما أنه يجوز أن يُوَكِّل غيره بأن يُخرج الزكاة في بلده الأصيل.

(الهدى والنور / ٦٩٤/ ١٦: ٣٥: ٠٠)

[هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه، أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟]

السائل: هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه، أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟

الشيخ: أم يتولى، أيش؟

السائل: ولي أمره.

الشيخ: ولي أمره، ليش هو لا يجب عليه، هو لا يجب عليه الصدقة؟

السائل: يجب عليه.

الشيخ: إذاً: ليه ولي الأمر، وَضِّح الصورة يا أخي؟

السائل: ولي الأمر يتولى.

الشيخ: من هو ولي الأمر، الأب تعني؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب، وهو يعيش مع أبيه؟

السائل: لا، هو مغترب عن أبيه، أبيه في مصر هو موجود هنا في الأردن؟

الشيخ: الله يهديك، فَصِّل بارك الله فيك، إذاً: الولد مكلف، الولد مكلف بصدقة الفطر؟

السائل: مكلف، نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>