للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فحدثنا عليٌّ أنهم يوم الأحزاب اقتتلوا، وحبسونا عن صلاة العصر؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم! املأ قبورهم ناراً - أو: املأ بطونهم ناراً -؛ كما حبسونا عن صلاة الوسطى».

قال: فعرفنا يومئذٍ أن صلاة الوسطى صلاة العصر.

فهذا نص في إبطال الإدراج المزعوم - كما لا يخفى -، ومن شاء الوقوف على طرق حديث علي الأخرى المصرحة برفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فلينظر «المسند» رقم: «٩٩٠ و ٩٩٤ و ١٠٣٦ و ١١٣٢ و ١١٣٤ و ١١٥٠ و ١١٥١ و ١٢٨٧ و ١٣٠٥٠ و ١٣٠٧٠ و ١٣١٣٠ و ١٣٢٦٠».

[أصل صفة الصلاة (١/ ٨١)]

[ترك القيام في المرض للعاجز عنه]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٦:

ويجب عليه أن يصلي قائما، وهو ركن إلا على: - المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد.، فيجوز له أن يصلي راكبا. والمريض العاجز عن القيام، فيصلي جالسا إن استطاع، وإلا فعلى جنب.

وقال في أصل الصفة: «وصلّى - صلى الله عليه وسلم - في مرضِ موته جالساً».

[أصل صفة الصلاة (١/ ٨٣)]

[صفة صلاة المريض وهو جالس]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٦:

يركع ويسجد إيماء برأسه .. ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>