هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم.
وقال بعض السلف: إنما نهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة .... ».
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام)(ص ٨٣ - ٨٥)
[هل حديث:(حولي هذا) يدل على جواز تعليق التصاوير]
«مسلم أيضاً عن عائشة، قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا». صحيح: أخرجه مسلم «٦/ ١٥٨» وكذا أحمد «٦/ ٤٩» ..
تنبيه: قال المؤلف عقب هذا الحديث: «فلم يأمرها عليه السلام بقطعه .. وبهذا يتبين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر في بيته وجود ستر فيه تمثال طائر، ووجود قرام فيه تصاوير».
قلت: أما القرام فلم يقره بل هتكه ومزقه كما تقدم في الحديث قبله وغيره.
وأما الستر فيه التمثال، فصحيح أنه أقره، ولكن متى كان ذلك، قبل تحريم ذلك أم بعده، فإن كان الأول فلا يصح الاستدلال به على الكراهة فقط كما هو مذهب المؤلف، لأنه كان قبل التحريم، وإن كان بعده صح الاستدلال به على الكراهة، ولكن ذلك مما لا يمكن إثباته، فلا بد حينئذ من الجمع، وليس هو إلا قاعدة تقديم الحاظر على المبيح عند التعارض، والجهل بالتاريخ، وهذا ما صنعه النووي فقال: