[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس، فلا صورة».
[قال الإمام]: يشهد له قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة:«أتاني جبريل ... » الحديث، وفيه:«فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ... »، فهذا صريح في أن قطع رأس الصورة أي التمثال المجسم يجعله كلا صورة.
قلت: وهذا في المجسم كما قلنا وأما في الصورة المطبوعة على الورق أو المطرزة على القماش، فلا يكفي رسم خط على العنق ليظهر كأنه مقطوع عن الجسد بل لابد من الإطاحة بالرأس. وبذلك تتغير معالم الصورة وتصير كما قال عليه الصلاة والسلام:«كهيئة الشجرة». فاحفظ هذا ولا تغتر بما جاء في بعض كتب الفقه ومن أخذها أصلا من المتأخرين. راجع «آداب الزفاف»«ص ١٠٣ - ١٠٤ - الطبعة الثالثة».
السلسلة الصحيحة (٤/ ٥٥٤).
حرمة التصاوير مطلقاً إلا ما لابد منه
[بوب المنذري في الترغيب والترهيب: الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها، فعلق الإمام على الباب قائلاً]:
قلت: سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، وسواء صورت بالقلم والريشة، أو