للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: خرجت للتنعيم، بعد الإحرام لبيت «لبيك اللهم عمرة لوالدتي»، وطفت.

الشيخ: لا، هذا لا يُشْرَع، إذا أردت أن تعتمر لوالدتك، فينبغي بعد الحج بأيام، أن تعود إلى ميقاتك، وتُحرم من هناك بعمره عن والدتك.

(الهدى والنور / ٣٩٩/ ٢٣: ٤٥: ٠٠)

[من تجاوز ميقات بلده فلم يحرم منه هل له أن يرجع إلى أقرب ميقات للإحرام؟]

السائل: هل يجوز للحاج إذا ترك ميقات بلده، أن يرجع إلى أقرب ميقات فيحرم منه؟

الشيخ: لا، إنما يحرم من الميقات الذي جاوزه بدون إحرام.

(الهدى والنور/٣٧٦/ ٠٢: ٠٨: ٠٠)

من مَرَّ بالميقات دون إحرام لأسباب خارجة عن الإرادة

الملقي: يقول السائل: لقد حضرت إلى جدة مارًّا بالميقات دون إحرام وذلك لأسباب خارجة عن إرادتي، ناوياً الحَجَّة، ومكثت بِجدّة أكثر من خمسة أيام، فماذا أفعل؟

الشيخ: يعود إلى الميقات ويُحْرِم منه.

(الهدى والنور/٣٧٥/ ٤٦: ٥٥: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>