للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: وأنا أقول ما فيه شيء، لكن هذا ليس فيه تعدٍ؛ لأن هذا اشتراه بطريق شرعي، لكن هو ما اشتراه على أن له حقوق الطبع، الأمر واضح.

مداخلة: نعم.

الشيخ: يعني: هو امتلك الانتفاع بهذا الكتاب، لكن لم يمتلك في الانتفاع بما بالنسخ التي يمكن أن تطبع من هذا الكتاب؟

مداخلة: يعني: البيع وقع على النسخة التي اشتراها هو؟

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: أي نعم.

(الهدى والنور / ٤٢/ ٢٧: ١٥: .. )

(الهدى والنور / ٤٢/ ٢٢: ٣٦: .. )

[دفع رشوة لاستخراج حق]

مداخلة: يحدث عندنا في الجزائر أن تؤخذ جوازات الشباب الملتزم من قبل الشرطة فلا يستطيعون الحصول عليها إلا إذا دفعوا مبلغاً من المال رشوة للموظفين في الجوازات هل يجوز ذلك؟

الشيخ: يجوز، بل يجب، لأن هذا ليس رشوة بالمعنى الشرعي؛ لأن الرشوة هو: إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، أما إعطاء مال للحصول على الحق المهضوم فهذا ليس برشوة بالنسبة إلى المظلوم أما الظالم فهو ظالم سواءً أخذ رشوة أو لم يأخذ، إنما المسألة تختلف بين ذنب وبين ذنب مضاعف، يعني: وهو ظالم فهذا ذنب وحينما يأخذ الرشوة فهو ذنب آخر، أما الدافع لا إثم عليه؛ لأنه يبتغي من وراء ذلك الوصول إلى حقه المهضوم.

فإذاً يجب أن نحفظ الرشوة ما هي؟ لأن مثل هذا السؤال يتكرر بصور عديدة فإذا عرفنا أن الرشوة هو مال يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل حينئذ نعرف

<<  <  ج: ص:  >  >>