هل يشرع للإمام أن تُعلن قراءته وصلاته بمكبر الصوت؟
مداخلة: نسمعكم في بعض الأشرطة المسجلة لكم بجدة أنه لا يجوز للإمام المسلم أن يقرأ ... في الميكرفون في الصلاة الجهرية، ما الدليل؟
الشيخ: أنا لم أقل هكذا! كلامي فيه دقة، قلت شيئين اثنين: لا يجوز إعلان الإقامة بالمذياع بحيث يسمع خارج المسجد؛ لأن الإقامة إعلان لأهل المسجد، كذلك لا يجوز إذاعة قراءة الإمام بمكبر الصوت إلى خارج المسجد؛ لأنه هناك أدب ذكرناه في بعض مجالسنا اليوم مأخوذ من قوله تبارك وتعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[الأعراف: ٢٠٤] فمفاجأة الناس الذين ليسوا في صلاة .. ليسوا في المسجد وهم في أعمالهم، وهم في دورهم وبيوتهم بقراءة القرآن جهراً خارج المسجد فيه إيقاع للناس في الحرج فهم بين أحد أمرين:
إما أن يعطلوا أعمالهم لأجل أن يتفرغوا لتحقيق الآية السابقة:{فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا}[الأعراف: ٢٠٤] وإما أن يعرضوا عن تطبيق هذا الأمر الإلهي ويكون السبب في ذلك هو هذه الإذاعة التي خرجت عن حدود الواجب، فالواجب هو تسميع المصلين في المسجد أما خارج المسجد فليس مكلفاً الإمام أن يسمعهم سواء كان هذا الإسماع في الصلوات الخمس أو يوم الجمعة، أما لو كان هناك درس ووعظ وليس فيه تلاوة القرآن إلا نادراً جداً فلا بأس من ذلك.
فإذاً: قول السائل أنني قلت: لا يجوز أن يستعمل مكبر الصوت في قراءة القرآن ليس على إطلاقه .. يستعمله بحسب الحاجة، وقد قلت يومئذٍ: لأنه في الأذان يستعمل مكبر الصوت وليسمع من بعد جداً جداً عن المسجد فهذا لا ضرر فيه، أما القرآن الذي يجب أن يتأدب معه وأن ينصت وأن يسكت فهذا ينبغي أن يكون في حدود الموجودين في المسجد.