للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو الأولى لا شك المحافظة على هذا التسجيل القرآني، لكن إذا كان صاحب الشريط رجل معيل وفقير، ولا يجد هناك مالاً يساعده أن يُعَدِّد الأشرطة فشريط للقرآن، وشريط لمحاضرة دينية وأخرى علمية ونحو ذلك، فلا بأس من ذلك؛ لأن هذا المحو ليس متجلياً وليس ظاهراً، بخلاف ما لو كان ظاهراً، فحينئذٍ فالمسألة تصبح يعني أشد مخالفة للشرع.

الملقي: هو في شباب كثير من ليبيا يعني يسجلوا على أشرطة القرآن محاضرات، بسبب نقص الأشرطة.

الشيخ: هاه، إذاً أعطيتك الجواب.

(الهدى والنور /٥٢١/ ١٠: ٣٢: ٠٠)

[حكم بيع الكوبونات]

السائل: ما يخفى عليكم شيخنا بالنسبة للكوبونات ..

الشيخ: لا يجوز بيعها.

السائل: لا يجوز بيعها بالفلوس يعني؟

الشيخ: لا يجوز.

السائل: لا يجوز نعم، طيب، فيه بعضهم يقول لو أخذنا بها طعامًا من نفس التاجر، ثم قلنا له اشتر هل هذا تحايل ويجوز؟

الشيخ: مكانك رايح.

(الهدى والنور / ٥٦٤/ ٠٨: ٢٠: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>