للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مشروعية تفريق المرء لزكاته بنفسه]

«قال عثمان رضى الله عنه: «هذا شهر زكاتكم, فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكى بقية ماله». صحيح.

تنبيه: استدل المصنف بهذا الأثر والذى بعده على أنه يسن أن يفرق الزكاةَ صاحبُها ليتيقَّن وصولها إلى مستحقِّها, وليس فيهما دلالة صريحة على ذلك, فالأولى الاستدلال بما رواه البيهقى «٤/ ١١٤» فى «باب الرجل يتولى تفرقه زكاة ماله الباطنة بنفسه» عن أبى سعيد المقبرى قال: «جئت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمائتى درهم, قلت: يا أمير المؤمنين هذا زكاة مالى, قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: قلت: نعم, قال: اذهب بها أنت فاقسمها». وكذا رواه أبو عبيد «١٨٠٥».

قلت: وإسناده حسن.

ويشهد لذلك الحديث المتفق عليه: «سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل ... ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه».

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٨٥٠)]

[لا زكاة على غير المؤمن]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «على المؤمنين في صدقة الثمار - أو مال العقار - عشر ما سقت العين وما سقت السماء، وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر».

[ترجم له الإمام بقوله: لا زكاة على غير المؤمن ثم قال]:

قال البيهقي: «وفيه كالدلالة على أنها لا تؤخذ من أهل الذمة». قلت: وكيف تؤخذ منهم وهم على شركهم وضلالهم، فالزكاة لا تزكيهم وإنما تزكي المؤمن المزكي من درن الشرك كما قال تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم». فهذه الآية تدل دلالة ظاهرة على أن الزكاة إنما

<<  <  ج: ص:  >  >>