للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه، وقد يغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده فلا يراجعها أبدا كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم. وأشار بقوله «أو بالولد وصف يقتضي تخييره». إلى أن الصبي إذا كان مميزا فيخير ولا يشمله هذا الحديث، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير غلاما بين أبيه وأمه». وهو حديث صحيح كما بينته في «الإرواء» «٢٢٥٤». ومن شاء الاطلاع على الأحكام المستنبطة من هذا الحديث مع البسط والتحقيق، فليرجع إلى كتاب العلامة ابن القيم: «زاد المعاد».

(السلسلة الصحيحة (١/ ٢/ ٧١٠ - ٧١٠).

[تخيير الصبي بين والديه بعد بلوغ سن التمييز ليس على إطلاقه]

[قال الإمام]:

وينبغي أن لا يكون هذا [أي تخيير الصبي بين والديه إذا بلغ سن التمييز] على إطلاقه؛ بل يقيد بما إذا حصلت به مصلحة الولد؛ وإلا فلا يلتفت إلى اختيار الصبي؛ لأنه ضعيف العقل؛ وتفصيل هذا في «الزاد» «٤/ ١٩٨».

(التعليقات الرضية (٢/ ٣٣٨)

[من له حق حضانة الطفل في حال الطلاق]

السائل: يقول: هل حضانة الطفل حق للمرأة أو للرجل في حالة الطلاق، وما الدليل على ذلك؟

الشيخ: ما في حكم خاص في المسألة، القضية تعود إلى القاضي الشرعي، فهو الذي يُقَدِّر ظروف الرجل وظروف المرأة، ويبحث عن مصلحة الولد الطفل الصغير هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>