للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة.

وقال أبو داود في «مسائله» «٧٦»: قلت لأحمد: الرجل يكون في السَّرِيَّةِ، ويكون الثلج كثيراً؛ لا يقدر يسجد عليه الرجل؟ قال: يصلي على دابته.

قال: قلت: يكون مطرٌ فيخاف أن تبتل ثيابه؟ قال: يصلي على دابته.

وقال المروزي في «مسائله»: قلت - يعني لأحمد -: إذا صلى في ماء وطين؛ كيف يسجد؟ قال: إذا كان لا يقدر على السجود ويفسد ثيابه؛ يومئ إيماءً - كما قال أنس -.

قال إسحاق: كما قال.

قال: ويجزيه المكتوبة في الحضر -كما قال أنس-.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٦٥)]

[النزول من على الراحلة لصلاة الفريضة]

وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة؛ نزل، فاستقبل القبلة.

قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط النزول للفريضة، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٦٦)]

[يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٢: يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>