وقال أبو داود في «مسائله»«٧٦»: قلت لأحمد: الرجل يكون في السَّرِيَّةِ، ويكون الثلج كثيراً؛ لا يقدر يسجد عليه الرجل؟ قال: يصلي على دابته.
قال: قلت: يكون مطرٌ فيخاف أن تبتل ثيابه؟ قال: يصلي على دابته.
وقال المروزي في «مسائله»: قلت - يعني لأحمد -: إذا صلى في ماء وطين؛ كيف يسجد؟ قال: إذا كان لا يقدر على السجود ويفسد ثيابه؛ يومئ إيماءً - كما قال أنس -.
قال إسحاق: كما قال.
قال: ويجزيه المكتوبة في الحضر -كما قال أنس-.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٦٥)]
[النزول من على الراحلة لصلاة الفريضة]
وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة؛ نزل، فاستقبل القبلة.
قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط النزول للفريضة، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٦٦)]
[يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٢: يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد.