للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخذ من اللحية]

مداخلة: بالنسبة، أنا سمعت أمس من يذكر عنكم الفتوى، التي تقول بجواز الأخذ من اللحية من غير حج أو عمرة، هل هذا صحيح؟

الشيخ: مائة صحيح.

مداخلة: مائة صحيح، طيب. ما الحجة في ذلك؟

الشيخ: فعل الصحابة.

مداخلة: ممكن تذكر لنا أمثلة ممن تذكرت من فعل الصحابة.

الشيخ: فعل ابن عمر، أنه ثبت عنه الأخذ مُقَيَّداً بالحج والعمرة، وبغير قيد للحج والعمرة، وكذلك ورد عن بعض الصحابة والتابعين كأبي هريرة ومجاهد وغيرهما، هذا الذي نستحضره الآن.

مداخلة: لكن بعض من يقولون بغير هذا الرأي: قال: إن فعل الصحابة ليس بحجة، لا سيما إن خولف فيه، وهو ذكر بسند صحيح إلى عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه كانت لحيته تصل إلى سُرَّته، وتملأ ما بين العارضين فيقول: والظاهر: من بقية الصحابة أنهم ما كانوا يعهدون الأخذ من اللحية؛ لأن هذا ضد قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وَفِّروا»، فالأخذ هو ضد التوفير، فلنا ظاهر النص، لا نتزيد عليه.

الشيخ: نعم. أولاً: هذا الأثر بالسند الصحيح، مَن رواه؟

مداخلة: أنا ما أدري، أنا ناقل.

الشيخ: طيب، مَن ذكره؟

مداخلة: أنا ما أدري -أيضاً-، لكن إن صح؟

الشيخ: إن صح يكون المسألة فيها خلاف بين الصحابة، وهذا يعني صحابي من جملة الصحابة، فحينئذٍ تكون المسألة من موارد الاجتهاد والنزاع، لكن أنا ما

<<  <  ج: ص:  >  >>