مداخلة: بالنسبة، أنا سمعت أمس من يذكر عنكم الفتوى، التي تقول بجواز الأخذ من اللحية من غير حج أو عمرة، هل هذا صحيح؟
الشيخ: مائة صحيح.
مداخلة: مائة صحيح، طيب. ما الحجة في ذلك؟
الشيخ: فعل الصحابة.
مداخلة: ممكن تذكر لنا أمثلة ممن تذكرت من فعل الصحابة.
الشيخ: فعل ابن عمر، أنه ثبت عنه الأخذ مُقَيَّداً بالحج والعمرة، وبغير قيد للحج والعمرة، وكذلك ورد عن بعض الصحابة والتابعين كأبي هريرة ومجاهد وغيرهما، هذا الذي نستحضره الآن.
مداخلة: لكن بعض من يقولون بغير هذا الرأي: قال: إن فعل الصحابة ليس بحجة، لا سيما إن خولف فيه، وهو ذكر بسند صحيح إلى عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه كانت لحيته تصل إلى سُرَّته، وتملأ ما بين العارضين فيقول: والظاهر: من بقية الصحابة أنهم ما كانوا يعهدون الأخذ من اللحية؛ لأن هذا ضد قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وَفِّروا»، فالأخذ هو ضد التوفير، فلنا ظاهر النص، لا نتزيد عليه.
الشيخ: نعم. أولاً: هذا الأثر بالسند الصحيح، مَن رواه؟
مداخلة: أنا ما أدري، أنا ناقل.
الشيخ: طيب، مَن ذكره؟
مداخلة: أنا ما أدري -أيضاً-، لكن إن صح؟
الشيخ: إن صح يكون المسألة فيها خلاف بين الصحابة، وهذا يعني صحابي من جملة الصحابة، فحينئذٍ تكون المسألة من موارد الاجتهاد والنزاع، لكن أنا ما