للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كل حال: هذا إن قصد به التعبد فهو بدعة وإن لم يقصد به التعبد فهي عادة، إن كان لا تضر.

مداخلة: كعادة.

الشيخ: نعم، لا تضر.

(الهدى والنور / ٨١/ ٥٣: ٤٤: .. )

(الهدى والنور / ٨١/ ٤٥: ٤٥: .. )

[الاغتسال مع وجود «اللزقة»]

مداخلة: في امرأة تقول: أنها كانت يعني، غير طاهرة، كانت في حيض أو جنابة أو ما شابه ذلك، ووضعت لِزقة على ظهرها، لما تغتسل حين تطهر هل تغتسل بعدين تحط اللزقة، وإلا خلاص وهي محطوطة تغتسل دون ما تمسها؟

الشيخ: إذا كان رفع اللزقة فيه حرج عليها، ما ترفعها.

مداخلة: نعم.

الشيخ: وإن كان ما في حرج، فترفعها من أجل يعم الماء جميع البدن.

(الهدى والنور /٣٠٧/ ٥٧: ٤٩: ٠٠)

[الجنب الذي لا يستطيع غسل بعض جسده لجرح]

السائل: ماذا يفعل الجنب الذي لا يستطيع غسل بعض جسده لجرح -مثلاً- وهو يستطيع غسل بعضه الآخر؟

الشيخ: يتَيمَّم ولا بد، ويغسل ما بقي من بدنه، احتياطاً.

(الهدى والنور / ٧٩١/ ١٧: ١٥: ٠١)

<<  <  ج: ص:  >  >>