للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن المقرر في علم مصطلح الحديث أن الاضطراب دليل على ضعف الحديث وعدم ضبط راويه له فكيف يصلح إذن أن يعارض به الأحاديث الصحيحة؟ !

[تمام المنة ص (٢٦٢)]

[عدد ركوعات صلاة الكسوف]

وقد اختلفت الأحاديث في عدد ركوعات صلاة الكسوف اختلافا كثيرا, فأقل ما روى ركوع واحد في كل ركعة من ركعتين, وأكثر ما قيل خمسة ركوعات, والصواب أنه ركوعان في كل ركعة كما في حديث أبى الزبير عن جابر, وهو الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وغيرها من الصحابة رضى الله عنهم. وقد حققت القول في ذلك, وجمعت الأحاديث الواردة فيه وخرجتها ثم لخصت ما صح منها في جزء عندى.

[إرواء الغليل تحت رقم ٢٦٢]

[وجوب الجهر في صلاة الكسوف]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله: «ويجوز الجهر بالقراءة والإسرار بها».

قلت: المتقرر أن صلاة الكسوف إنما صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدة وقد صح أنه جهر بها كما في البخاري ولم يثبت ما يعارضه ولو ثبت لكان مرجوحا فكيف إذن يسوي المؤلف بين ما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من الجهر وما لم يصح عنه من الإسرار؟ وقد سبق له مثل هذا القول في القنوت في النوازل فتذكره.

[تمام المنة ص (٢٦٣)]

<<  <  ج: ص:  >  >>