للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنا رجال، أنا ما بأكل ربا، لكن رُوح أنت خذ السيارة ونحن بنبيعك إياها بخمسة آلاف، شو الفرق بين الصورة الواقعة والصورة اللي بيترفعوا عنها؟

مداخلة: غَيّروا الاسم مرابحة.

الشيخ: أيوة، يسمونها بغير اسمها.

(الهدى والنور/٦٦٤/ ٣٠: ٢٩: ٠٠)

(الهدى والنور/٦٦٤/ ٤٢: ٣٦: ٠٠)

(الهدى والنور/٦٦٤/ ٤٢: ٣٦: ٠٠)

[من صور البيوع المحرمة التي تتعامل بها البنوك: بيع ما لم يحزه البائع]

عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَجُل مِنَ الشَّام بِزَيْتٍ، فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ. فَقَامَ إلَيَّ رَجُل فَأرْبَحَنِي حَتَّى أرْضَانِي. فَأخَذْتُ بِيَدِهِ لأضْرِبَ عَلَيْهَا، فَأخَذَ رَجُل بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ذلِكَ. فَأمْسَكْتُ يَدِي. [حسن صحيح].

[قال الألباني معلقًا على الحديث]: فأين هذا من من بعض البيوع الربوية التي يسميها مفتو البنوك - المسماة بالبنوك الإسلامية- بـ «بيع المرابحة»؟ ! وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القائل: «يسمونها بغير اسمها».

صحيح موارد الظمآن (١/ ٤٥٩)

[شراء بضاعة من البنك دون أن يحوزها البنك]

مداخلة: عندنا في البنوك .. بنك إسلامي يشتري سيارات بناءً على طلب الزبائن وتباع السيارة للزبون، وهي لا تزال في حوزة التاجر الأول، فيقولون: التقابض في البضائع حسب الأعراف، فمثلاً العقارات تقابض فيها مجرد بيع وهي

<<  <  ج: ص:  >  >>