(٢) يريد المصنف بذلك الرد على من قال من العلماء - وهم الهادوية - إن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة بدونه وهذا الحديث حجة عليهم كما قال الصنعاني في سبل السلام. وأما ما رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٦/١ عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعا فلا يصح لأنه منقطع بين يحيى بن أبي كثير وعمر. (٣) أي الذين صلوا صلاة العيد دون من لم يصلها وبذلك خصصه الصنعاني ٢/ ٧٣. (٤) قلت وهو صحيح بلا شك فقد ذكر له في الأصل وغيره شواهد ومنها: حديث ابن الزبير الآتي عقبه وفيه فائدة هامة وهي أن صلاة العيد واجبة أيضا كصلاة الجمعة ولولا ذلك لم تسقط بها صلاة الجمعة انظر الأصل ٤٣.