للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا الحديث اثنا عشر طريقا صحح الحاكم ثلاثا منها. قال في «البدر المنير»: «هذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا الحديث والباقي ضعاف». وأخرجه النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر وله طرق. وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: «إسناده صحيح [لكن قوى] (١) أبو حاتم إرساله». فهذه الأحاديث تقوم بها الحجة» (٢).

[الأجوبة النافعة ص ٤٨].

[حكم الجمعة في يوم العيد]

[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: ظاهر حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: «من شاء أن يصلي فليصل». يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس (٣) فإن تركها الناس جميعا فقد عملوا بالرخصة وإن فعلها بعضهم فقد استحق الأجر وليست بواجبة عليه من غير فرق بين الإمام وغيره. وهذا الحديث قد صححه ابن المديني وحسنه النووي. وقال ابن الجوزي: هو أصح ما في الباب (٤). وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال:


(١) الأصل "وأقر" وهو خطأ صححته من بلوغ المرام.
(٢) يريد المصنف بذلك الرد على من قال من العلماء - وهم الهادوية - إن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة بدونه وهذا الحديث حجة عليهم كما قال الصنعاني في سبل السلام.
وأما ما رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٦/١ عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعا فلا يصح لأنه منقطع بين يحيى بن أبي كثير وعمر.
(٣) أي الذين صلوا صلاة العيد دون من لم يصلها وبذلك خصصه الصنعاني ٢/ ٧٣.
(٤) قلت وهو صحيح بلا شك فقد ذكر له في الأصل وغيره شواهد ومنها: حديث ابن الزبير الآتي عقبه وفيه فائدة هامة وهي أن صلاة العيد واجبة أيضا كصلاة الجمعة ولولا ذلك لم تسقط بها صلاة الجمعة انظر الأصل ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>