للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملقي: فلا.

الشيخ: أما استحباباً فبلى.

الملقي: إيه، الحمد لله رب العالمين.

(الهدى والنور / ٦٧٩/ ٤٠: ٤٤: ٠٠)

[من كان صائما متطوعا فأفطر، فالقضاء في حقه مستحب]

روي عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: أهدي لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين، فأفطرنا، ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا له: يا رسول الله! إنا أهديت لنا هدية، فاشتهيناها فأفطرنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا عليكما، صوما مكانه يوماً آخر». ضعيف.

[قال الإمام]: ثم إن الحديث لو صح؛ فهو محمول على الاستحباب. ومما يشهد له: قوله - صلى الله عليه وسلم - لأحد أصحابه - وقد دعي إلى الطعام وهو صائم -: «أفطر، وصم مكانه يوماً إن شئت»؛ وهو حديث ثابت.

السلسلة الضعيفة (١١/ ١/ ٣٤٠).

هل التطوع يَجْبُر الفطر عمدًا؟ !

سؤال: من أفطر متعمدا هل ينفعه صيام التطوع، حيث لا دليل على قضاء الفطر المُتَعَمَّد؟

الجواب: لا شك أنه ينفعه، كالذي كان قد ضَيَّع كثيرا من الفرائض فينفعه أن يُعَوِّض مما فاته بصلاة النوافل.

<<  <  ج: ص:  >  >>