كما تراه محققاً مفصلاً في كتابي «حكم تارك الصلاة».
«التعليق على الترغيب والترهيب»«١/ ٢٦٣».
[توجيه كلام عبد الله بن شقيق في تارك الصلاة]
عن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال:
«كان أصحاب محمدصلا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة».
«صحيح موقوف».
[قال الإمام]:
هذا ونحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع عن أدائها ولو أنذر بالقتل. كما قال ابن تيمية وابن القيم، انظر رسالتي «حكم تارك الصلاة».
«التعليق على الترغيب والترهيب»«١/ ٢٥٦»
[هل يحكم على من لا يصلي بالكفر وبالتالي مقاطعته؟ وبيان متى تكون المقاطعة وسيلة تأديبية]
السائل: شيخنا! ما قولك في قوله تعال: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... }«المجادلة: ٢٢» إلخ الآية، فيه نعرف أن ترك الصلاة كفر، ممكن الآباء أو الأبناء أو الإخوان تاركين الصلاة، هل نعتبرهم ممن يحادون الله ورسوله، وهل مطلوب منا ألا نوادهم إذا كنا مؤمنين بالله؟