فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّداً يَدْعُو إِلَى إِلَهِ الْيَمَامَةِ؛ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهَ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْفَاهَا، فَمَا جَهَرَ بِهَا حَتَّى مَاتَ». منكر.
السلسلة الضعيفة (١٣/ ٢/ ٩٥٦ - ٩٥٨)
[ليس في الجهر بالبسملة في الصلاة حديث صحيح صريح]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله:«وأقوى دليل لهذا المذهب يعني الجهر بالبسملة حديث نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثم قرأ بأم القرآن. .. الحديث. وفي آخره قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان قال الحافظ في «الفتح»: وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة».
قلت: ينبغي أن يعلم أن عبارة الحافظ هذه لا تفيد عند المحدثين أن الحديث صحيح وإنما تعطي له صحة نسبية قال النووي رحمه الله:
«لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث فإنهم يقولون: «هذا أصح ما جاء في الباب» وإن كان ضعيفا ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا».
قلت: ولعل الحافظ رحمه الله لم يصحح الحديث لأن بعض المحدثين قد أعل ذكر البسملة فيه بالشذوذ ومخالفة جميع الثقات الذين رووا الحديث عن أبي هريرة ولم يذكروها فيه كما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وقد أطال في بيان ذلك الزيلعي في «نصب الراية» فراجعه ١/ ٣٣٥ - ٣٣٧.
وأقول الآن: إنه عند ابن خزيمة وغيره من طريق ابن أبي هلال واسمه سعيد وكان اختلط وبه أعللت الحديث في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» رقم ٤٩٩ - طبع المكتب الإسلامي.
ثم إن الحديث لو صح فليس فيه التصريح بالجهر بها ولا برفعها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -