[لا يستقيم إثبات مشروعية صلاة الحاجة بناء على التجربة]
[قال الألباني معلقاً على قول المنذري على أسانيد أحاديث صلاة الحاجة: والاعتماد فِي مثل هَذَا على التجربة لَا على الْإِسْنَاد]:
قلت: بل لا يجوز الاعتماد على التجربة أيضاً، وما أحسن ما قاله الشوكاني في «تحفة الذاكرين»«ص ١٤٠» بعد أن ذكر كلام المؤلف هذا: وأقول: السنة لا تثبت بمجرد التجربة، ولا يخرج بها الفاعل للشيء معتقداً أنه سنة عن كونه مبتدعاً، وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل بسنة، وهو أرحم الراحمين، وقد تكون الاستجابة استدراجاً، ومع هذا ففي هذا الذي يقال: إنه حديث، مخالفة للسنة المطهرة، فقد ثبت في السنة ثبوتاً لا شك فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فهذا من أعظم الدلائل على كون هذا المروي موضوعاً، ولا سيما وفي إسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي البلخي المذكور، فإنه من المتروكين المتهمين، وإن كان حافظاً، ولعل ثناء ابن مهدي عليه من جهة حفظه، وكذا تلميذه عامر بن خداش، فلعل هذا من مناكيره التي صار يرويها. والعجب من اعتماد مثل الحاكم والبيهقي والواحدي ومن بعدهم على التجريب في أمر يعلمون جميعاً أنه يشتمل على خلاف السنة المطهرة، وعلى الوقوع في مناهيها.