للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الخبر ولكن بيانه في سائر الأخبار التي فيها نص على خروج وقت كل صلاة والضرورة توجب أن من تعدى بكل عمل وقته الذي حده الله تعالى لذلك العمل فقد تعدى حدود الله وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}».

وإذ قد ثبت أن الحديث لا دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى الفجر فإنه يتحتم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت العشاء مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ... ». رواه مسلم وغيره وقد مضى بتمامه في الكتاب ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: « ... وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل وإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين». أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم وسنده صحيح.

فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل فقط وهو الحق ولذلك اختاره الشوكاني في «الدرر البهية» فقال: « ... وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل» ١ وتبعه صديق حسن خان في «شرحه» ١/ ٦٩ - ٧٠ وقد روي القول به عن مالك كما في «بداية المجتهد» وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره. انظر المجموع ٣/ ٤٠.

فائدة: ينتهي الليل بطلوع الفجر الصادق وهو مذهب كافة العلماء كما في المصدر المذكور.

[تمام المنة ص «١٤٠»]

[وقت صلاة العشاء]

السائل: إلى أي وقت يُسمح وقت صلاة العشاء؟

الشيخ: إلى نصف الليل، حيث جاء الحديث في ذلك صريحاً في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل».

<<  <  ج: ص:  >  >>