مداخلة: .. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فضيلة الشيخ حفظك الله! يقول السائل: ما حكم استخدام بطاقات الائتمان والتي تصدر من قبل المؤسسات المالية مقابل دفع أجور سنويًا ثابتة على البطاقة حوالي مائة وعشرين دولار سنويًا، وهذه البطاقة تخول حاملها لشراء حاجياته دون دفع مبلغ، ثم بعد ذلك ترسل له الفواتير كما هي عادة قيمة الشراء الفعلية، فما حكم التعامل بمثل هذه البطاقات؟ أرجو التوضيح وجزاك خيرًا.
الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد:
فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة: ٢] ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله آكل الربا