الشيخ: طيب، صَحِّح تعبيرك، ليس خاصاً به عليه السلام، فكل من فاته الصلاة على الميت، له أن يصلي عليه بعد ما يدفن.
(الهدى والنور/٣٧٦/ ١٥: ٢٨: ٠٠)
[أين يكون نظر المصلي أثناء صلاة الجنائز]
السائل: كنا نقرا في الكتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فطبعاً كان وارد فيها أن النظر على مكان السجود، سؤالي الآن: خلال صلاة الجنازة أين يكون النظر؟
الشيخ: ما دمت مقيماً قائماً كالصلوات الخمس، فالجواب هو هو.
السائل: إلى مكان السجود.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / ٥٦٤/ ٥٦: ٠٠: ٠٠)
[حكم وضع الجنازة بين يدي المصلين في غير صلاة الجنازة]
مداخلة: هل يوجد حرج في الشرعية من وضع الجنازة أمام المصلين قبل الصلاة، أمام المصلين في صلاة الظهر مثلاً، قبل الصلاة عليها؟
الشيخ: طبعاً في ذلك كل الحرج عند من يستعمل القياس الأَوْلَوي، ليس مطلق القياس، القياس الأولوي:{فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}[الإسراء: ٢٣]، فمن باب أولى لا تضربهما بكف، هذا قياس أولوي، عند من يقول بالقياس.
فنحن نقول: إذا كلنا نعلم جميعاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها»، ترى الصلاة على الميت وهو في قبره أهم من حيث ظهور مظاهر الشرك، أم الصلاة إلى الميت ولا يزال على وجه الأرض؟