للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فلله الحمد».

وهذا إسناد جيد.

[الثمر المستطاب «١/ ١١١»].

[تعريف الأذان وبيان حكمه]

قال الألباني: قال أهل اللغة: «الأذان» معناه: الإعلام، قال تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ}، وقال تعالى: {فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ} ويقال: الأذان والتأذين والأذين، وفي الشرع: الإعلام بالصلاة بألفاظ مخصوصة، في أوقات مخصوصة، مصدره النقل عن صاحب الشريعة، وقد اختلف العلماء في حكمه.

قلت: والصواب أنه فرض كالإقامة، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهما في غير ما حديث، كحديث المسيء صلاته، ولذلك فلا تجوز الزيادة فيه، كما لا تجوز الزيادة في أوله أو في آخره، فإنها بدعة، وقد سبق أن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

«الترغيب والترهيب ١/ ١٥٣»

[الأذان فرض كفائي]

و[الأذان] فرض كفاية:

قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم».

وعن عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه وكان وافد قومه على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: «صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين

<<  <  ج: ص:  >  >>