للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب اتخاذ السترة في الصلاة]

عن أبي عُبيد صاحب سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلي معتماً بعمامة سوداء، مُرخٍ طرفها من خلف، مصفر اللِّحيةِ، فذهبت أمرُّ بين يديه، فردني ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه، فقرأ، فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتُموني وإبليس فأهويتُ بيدي، فما زلتُ أخنقُه حتى وجدتُ بردَ لُعابِه بين إصبعيَّ هاتين: الإبهام والتي تليها، ولولا دعوةُ أخي سُليمان؛ لأصبح مربوطاً بساريةٍ من سواري المسجد، يتلاعبُ به صبيانُ المدينة، فمن استطاع منكم أن لا يحُول بينَه وبينَ القبلة أحدٌ؛ فليفعل».

[قال الإمام]:

قلت وفيه من الفقه وجوب اتخاذ السترة في الصلاة، ولو كان في مكان يظن أنه لا يمر أحد بين يديه، كما نسمع ذلك من كثير من الناس حينما تأمرهم بالصلاة إلى سترة، فيستغربون ذلك ويبادروننا بقولهم: يا أخي ما في أحد! ! فنذكرهم بهذه القصة وقوله تعالى في إبليس: {إنه يراكم هو وقَبِيلُهُ مِن حيثُ لا ترونهم} [الأعراف: ٢٧]. و {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق: ٣٧].

السلسلة الصحيحة (٧/ ٢/ ٧٥٩ - ٧٦٠).

السُّتْرَةُ ووجُوبها، صغرت أم كبرت، داخل المسجد وخارجه واستحباب الدنو منها ومقدار الدنو

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٧، ١٨، ١٩:

<<  <  ج: ص:  >  >>