للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» «(١)».

ثم وقفت على حديث صحيح صريح يُخصص «المساجد» المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام, والمسجد النبوي, والمسجد الأقصى, وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» «(٢)».

وقد قال به من السلف فيما اطلعت حذيفة بن اليمان, وسعيد بن المسيب, وعطاء, إلا أنه لم يذكر المسجد الأقصى, وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقاً, وخالف آخرون فقالوا: ولو في مسجد بيته.

ولا يخفى أن الأخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المصير إليه, والله سبحانه وتعالى أعلم.

٣ - والسنة فيمن اعتكف أن يصوم كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها «(٣)» ..

[قيام رمضان ص ٣٥]

[ما يجوز للمعتكف]

١ - ويجوز له الخروج منه لقضاء الحاجة, وأن يخرج رأسه من المسجد لِيُغْسَلَ ويُسَرَّح, قالت عائشة رضي الله عنها:


(١) روى البيهقي عن ابن عباس قال: إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور. [منه].
(٢) أخرجه الطحاوي والإسماعيلي والبيهقي بإسناد صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وهو مخرج في «الصحيحة» رقم ٢٧٨٦، مع الآثار الموافقة له مما ذكرنا أعلاه، وكلها صحيحة. [منه].
(٣) رواه البيهقي بسند صحيح, وأبو داود بسند حسن, وقال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد»: ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتكف مفطراً, بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم, ولم يذكر سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم, ولا فعله - صلى الله عليه وسلم - إلا مع الصوم, فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية.
قلت: ويترتب عليه أنه لا يشرع لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرهما أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه, وهو ما صرح به شيخ الإسلام في «الاختيارات». [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>