للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صم وأفطر وصل وائت أهلك وأعط كل ذي حق حقه فلما كان في وجه الصبح قال: قم الآن إن شئت قال: فقاما فتوضآ ثم ركعا ثم خرجا إلى الصلاة فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي أمره سلمان فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أبا الدرداء! إن لجسدك عليك حقا , مثل ما قال سلمان» وفي رواية: «صدق سلمان».

(آداب الزفاف ص ١٥٩)

[ترك حضور الدعوة التي فيها معصية]

ولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع وفيه أحاديث:

الأول: عن علي قال:

صنعت طعاما فدعوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع [قال: فقلت: يا رسول الله! ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: «إن في البيت سترا فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير»].

الثاني: عن عائشة أنها اشترت نمرقة (١) فيها تصاوير فلما رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقلت: يا رسول الله! أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «ما بال هذه النمرقة؟ » فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال - صلى الله عليه وسلم -:

«إن أصحاب هذه الصور وفي رواية: «إن الذين يعملون هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة» (٢) ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم وإن البيت الذي فيه [مثل هذه] الصور لا تدخله الملائكة» [قالت: فما دخل حتى أخرجتها] (٣).


(١) هي الوسادة كما في «النهاية» و «لسان العرب»
(٢) قال الحافظ تحت هذه الجملة من الحديث:
«وفيه أن الملائكة لا تدخل بيتا في الصور وهذه الجملة هي المطابقة لامتناعه من الدخول وإنما قدم الجملة الأولى يعني: إن أصحاب هذه الصور. .. عليها اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها لأنها لا تصنع إلا لتستعمل فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى بالوعيد).
(٣) قال البغوي في ٣/ ٢٣/٢:
«فيه دليل على أن من دعي إلى وليمة فيها شيء من المناكير والملاهي فإن الواجب ألا يجيب إلا أن يكون ممن لو حضر يترك أو يرفع بحضوره ونهيه».
قلت: وظاهر هذا الحديث مخالف لحديث عائشة الآتي في المسألة ٣٨ فإن فيه ما يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - استعمل الستر الذي فيه الصور بعد أن قطع وعمل به وسادتان أما هذا فإنه يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - أنكر ذلك وقد حكى الحافظ في الفتح ١٠/ ٣٢٠ في الجمع بين الحديثين أقولا عن العلماء وذكر هو من عنده وجها آخر وهو أن عائشة لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها قال:
«ويؤيد هذا الجمع الحديث في الباب قبله في نقض الصور وما سيأتي في حديث أبي هريرة». والله أعلم.

قلت: وهذا الجمع لا بد منه للزيادة الأخيرة فإنها صريحة في المنع من استعمال الوسادة المصورة ولو كانت ممتهنة إلا إذا لم يكن تغييرها إلا بإتلاف الثوب أو المتاع فقد يغتفر ذلك محافظة على المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>