للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه مانع ومثل الخطابة ومثل التأذين ونحو ذلك.

(فتاوى رابغ (٧) /٠٠: ٠٨: ٥٦)

[حكم قراءة سورة الفاتحة بعد عقد قران الزوجين]

مداخلة: هل وردت قراءة سورة الفاتحة بعد عقد قران الزوجين؟

الشيخ: لا.

مداخلة: ما ورد هيك؟

الشيخ: ما ورد.

(الهدى والنور /٣٢٥/ ٣٧: ٢٥: ٠٠)

[الشرط في النكاح]

قال الإمام:

وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه، فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما، وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب، حتى يكون المشترط مناقضا للشرع، وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا، ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكن مباحا، ويحرم على كل منهما ما لم يكن حراما، وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين، وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع، أو رهنا، أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها؛ فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط؛ ما لم يكن كذلك؛ كذا في «الفتاوى» «٣/ ٣٣٣».

(التعليقات الرضية (٢/ ١٧٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>