للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في اليدين، ثم قلت بعدها بشرط ألا يكون فيهما شيء من الزينة قاطعة تماماً؟

الشيخ: لكن لا يكون عليهما شيء من الزينة، ما الذي يتبادر إلى ذهنك، بعد ما خصصنا بالذكر الكحل والحناء، أليس يتبادر إلى الذهن من هذه العبارة، أنه المقصود الزينة المصطنعة من المرأة، هذا الذي أنا رميت إليه، ومع ذلك فسأزيل ما إذا كان في العبارة غموض ما.

(الهدى والنور/٣٢٤/ ٠٢: ١٧: ٠٠)

(الهدى والنور/٣٢٤/ ٢٨: ٣١: ٠٠)

[حكم النقاب]

مداخلة: [حكم النقاب].

الشيخ: قلنا: الذي يقول بدعة فهو مخطئ، والذي يقول بأنه فرض فهو مخطئ، والصواب أنه أفضل، وأمر مستحب بالنسبة للنساء، يجوز الكشف والستر أفضل، هذا الوسط.

(الهدى والنور / ٢٢٤/ ٤٥: ٠١: ٠٠)

[مواصفات الجلباب الشرعي]

مداخلة: السؤال الذي بعده: نريد تفصيلاً لمعنى الجلباب؛ لأنك ذهبت إلى أن الجلباب ما يُغطي من الرأس إلى القدمين، وقد وجدنا في بعض كتب اللغة الاختلاف الواسع في هذا، منهم من يقول: هو الدّرع السابغ .. منهم من يقول: هو الخمار .. ومنهم من يقول: كما ذكرت شيخنا، فنريد التفصيل جزاكم الله خيراً ووجه الترجيح؟

الشيخ: عفواً، أشكل علي قولك: بأن منهم من يقول: بأن الجلباب هو الخمار،

<<  <  ج: ص:  >  >>